تشهد مملكة البحرين، منذ الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني وموافقة الشعب عليه بما يشبه الإجماع ما يعبر عن توافق الجميع على محتواه حكومةً وشعباً، وإذ توجد رغبة في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد، فقد حدثت نهضة سياسية وقانونية كبيرة نتيجة لتفعيل الأسس والمبادئ التي وردت في الميثاق وقد صدر الدستور المعدل سنة 2002 وكذلك العديد من القوانين التي أصدرها جلالة الملك – حفظه الله – إما لتعيد تنظيم موضوعات قائمة بما يتفق والدستور والفكر السياسي الجديد والتطورات العالمية المعاصرة ومتطلباتها، وإما لتتناول موضوعات تفرض النهضة المعاصرة ضرورة وضع القواعد المنظمة لها، والتي ساهمت دائرة الشئون القانونية بدورها في إعدادها وصياغتها باعتبارها الجهة القانونية المختصة وفقاً للمادة (104/ج) من الدستور وللقانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية خلفاً للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية، الذي نص على أن تكون الدائرة هيئة مستقلة بما يجعلها غير تابعة لأي من الوزارات، كما نصت المادة الثانية على اختصاص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا بالإضافة إلى إعداد وصياغة التشريعات، فضلاً عن مراجعة العقود والاتفاقيات الدولية.
ففي مجال الشخصية والمساواة:
ومن منطلق الحرص على تأكيد الحريات الشخصية، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، فقد صدرت التشريعات الآتية:
المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984.
القانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
القانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
القانون رقم (10) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وفي مجال حرية العقيدة والتعبير والنشر:
فإن حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن حق التعبير عن رأيه بأي طريقة ، وكذلك فإن حرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون ، وبناءً عليه صدرت التشريعات الآتية:
المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
القانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
وفي مجال نشاط المجتمع المدني:
فتكفل الدولة حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، وعليه فقد صدر :
القانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 2006.
المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.
القانون رقم (73) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976.
أما في مجال الأسرة:
فمن منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، تحفظ الدولة كيان الأسرة، وتكفل الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والعجز عن العمل واليتم والترمل والبطالة، بالإضافة إلى دعم حقوق المرأة، وعليه فقد صدرت التشريعات التالية:
المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989.
المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية.
المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية.
القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.
القانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم.
القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة.
القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
القانون رقم (5) لسنة 2007 بشان مكافحة التسول والتشرد.
وفي مجال العمل والتدريب:
فقد كفل الدستور حق العمل للمواطنين وجعله واجب على الجميع، وتكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ودعم المواطن بالتدريب والذي من شأنه أن يدفع بخبرات متجددة في سوق العمل ، كما تكفل وبناءً عليه فقد صدرت التشريعات الآتية:
المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1999، و مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2002، و القانون رقم (30) لسنة 2005، بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976.
المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 1999 المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006، و بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980.
مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل.
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006. القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.
القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني.
القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وفي مجال التعليم والثقافة والعلوم:
لا شك أن التعليم يعد نوعا من حق الفكر وحريته، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون، وتكفله الدولة وترعاه وتشجع البحث العلمي كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، وعليه فقد صدر:
المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن جوائز الدولة.
القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.
القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.
وفي مجال سيادة القانون واستقلال القضاء:
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، فقد انعكس ذلك في التشريعات الآتية: قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006.
قانون الإجراءات الجنائية المرسوم الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2002 ، المعدل بالقانون (41) لسنة 2005.
المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.
القانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.
القانون رقم (40) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
القانون رقم (14) لسنة 2005 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون.
القانون رقم (52) لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية.
القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية.
القانون رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
وفي مجال الرقابة والشفافية :
من أجل تفعيل مشاركة الشعب في الشئون العامة، وإضفاء الشفافية على العمل في كافة إدارات الدولة، فقد صدرت التشريعات التالية:
قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.
المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2007.
في المجال الاقتصادي:
شهدت مملكة البحرين في عهد جلالة الملك – حفظه الله – انفتاحا اقتصادي يقوم على حرية رأس المال في الاستثمار ودعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية وتحديث التشريعات الاقتصادية ومن ذلك:
المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.
المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001 بتعديل البند (2) من المادة (1) من قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995.
المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2006.
المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2007.
المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة.
قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.
القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن العهد المالية.
قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006.
القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض.
قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.
وفي مجال الملكية الخاصة:
حرص دستور مملكة البحرين على حماية الملكية الخاصة، حيث كفل لكل شخص حرية التصرف في ممتلكاته في حدود القانون، ولهذا صدرت التشريعات التالية:
القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001.
المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وفي مجال الملكية الفكرية:
تعمل مملكة البحرين على سن قوانين حماية تلك الملكية، بقصد حماية الحقوق المالية الأدبية لأصحاب الحقوق من المبتكرين، وكذلك العمل على إنماء العمل الإبداعي وتطبيق نتائجه، والتشريعات التي أصدرتها مملكة البحرين في مجال حماية الملكية الفكرية كالتالي:
القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية المعدل بالقانونين رقم (35) لسنة 2005، ورقم (12) لسنة 2006.
القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2006.
قانون رقم (13) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.
القانون رقم (14) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، والقانون رقم (15) لسنة 2004 بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.
القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006.
القانون رقم (12) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
القانون رقم (18) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.
القانون رقم (19) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية.
القانون رقم (44) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكه البحرين إلى معاهده التعاون بشان البراءات PCT ولائحتها التنفيذية.
القانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة.
القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية.
القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن العلامات التجارية.
القانون رقم (15) لسنة 2006 بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية.
القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2008.
وفي مجال البيئة والحياة الفطرية:
تسعى مملكة البحرين إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن، كما تأخذ بعين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة، ومن هذه التشريعات:
المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.
القانون رقم (32) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 و بروتوكولاتها.
القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.
القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
أما في مجال الأمن الوطني:
يعتبر الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن هذا المنطلق فقد حرص جلالة الملك – حفظه الله – على تعزيز هذا المبدأ من خلال إصدار القوانين التالية:
المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2001 بإلغاء المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة.
المرسوم رقم ( 4 ) لسنة 2001 بشأن إلغاء اختصاص المحكمة الخاصة بنظر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني.
المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني.
المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.
المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006.
القانون رقم (23) لسنة 2001 ، وقانون رقم (6) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.
قانون قوة دفاع البحرين المرسوم الصادر بالقانون رقم (32) لسنة 2002.
قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002.
القانون رقم (15) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
القانون رقم (16) لسنة 2005 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن.
القانون رقم (8) لسنة 2005 بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989.
القانون رقم (24) لسنة 2006 بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة.
القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
القانون رقم (17) لسنة 2008 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
وفي مجال الحياة النيابية:
تكريساً للممارسة الديمقراطية، ومن أجل مزيدٍ من المشاركة الشعبية في الشئون العامة، واستلهاما لمبدأ الشورى، صدرت التشريعات التالية:
المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002 ، والقانون رقم (37) لسنة 2006.
المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002.
المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2006.
المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2006.
القانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006.
وفي مجال العلاقات الخليجية:
تؤمن مملكة البحرين بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسعى إلى دعم مجلس التعاون، وتتبنى المملكة العديد من الأنظمة الموحدة لدول مجلس التعاون، وذلك على النحو التالي:
المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين.
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القانون رقم (12) لسنة 2004 بالموافقة على نظام براءات الإختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القانون رقم (3) لسنة 2004 بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة.
القانون رقم (33) لسنة 2005 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس.
القانون رقم (4) لسنة 2006 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القانون رقم (1) لسنة 2006 بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي مجال العلاقات الخارجية:
شهدت مملكة البحرين في عهد جلالة الملك – حفظه الله – انفتاحا ملموساً في علاقتها الدولية، فقد صدقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها:
المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون).
المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2001 بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية).
القانون رقم (29) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية.
القانون رقم (1) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
القانون رقم (13) لسنة 2008 بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.